للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحُلِيِّ زَكَاةٌ. وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِك بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

٤٠٩ - (٦٣٧) - (٣/ ٢٠ - ٢١) حَدَّثنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأتيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللهِ وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: "أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ "، قَالتَا: لا، قَالَ: فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ : "أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ "، قَالتَا: لا، قَالَ: "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيث قَدْ رَوَاه المُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، نَحْوَ هَذَا، وَالمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ. وَلا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ شَيْءٌ.

• قوله: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ": الظَّاهر أنَّه أمرُ نُدُبٍ بالصَّدَقة النَّافِلَة؟ لأنَّه خِطابٌ للحَاضِرَات، وبعيدٌ أنَّهن كلُّهُنَّ مِمَّنْ فُرِضَ عليهنَّ الزكاةُ، وكأنَّ المُصَنِّفَ حمله على الزَّكاةِ، لأنَّ الأصلَ في الأمرِ الوجوبُ ولا يستقيمُ ذاك إلا بالنَّظْر إلى الزَّكَاة، لكن لو سُلِّمَ ذلك أيضا فالاسْتِدْلالُ بالحديثِ على وُجوبِ الزَّكاة؛ لأنَّ الأصلَ في الأمر الوُجُوْبُ ولا يستقيمُ في الحُلِيِّ إذْ الظَّاهر أن معنى قوله: "وَلَوْ مِنْ حُلِيَكُنَّ"، [أي]: ولو تَيَسَّرَ ذلك من حُلِيِّكُنَّ، وهذا لا يدلُّ على أنَّه يجب في الحُلِيِّ إذْ يجوزُ أنْ يكونَ واجبًا على الإنسان في أموالِه الأخَر ويؤدِّيْه من الحُلِيِّ، [ففي] ذكرِ المصنِّف [هذا] الحديثَ في هذا الباب عن النبي شيءٌ، فلعلَّه ذَكَرَه لزَعْم بعضِ النَّاس [أن] دلالةَ الحديث على وجوب الزَّكاةِ في الحُلِيِّ، وأرَادَ رَدَّهم فقال في آخِر البابِ: "وَلَمْ يَصِحُّ فِي هَذَا البَاب" تنبيهًا على هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>