للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قدرَ احتياجهم. وقال مالكٌ، وسفيانُ: لا يُتْرَك لهم شيءٌ وهو المشهورُ عن الشافعيِّ. وقال ابنُ العربي: والمُتَحَصَّلُ من صحيحِ النَّظْر أنْ يُعْمَلَ بالحديث وهو قدرُ المَؤنة، ولقد جرَّبنا فوجدناه في الأغلب مِمَّا يُؤكل رطبًا. نقله السيوطي في حاشية النسائي (١).

[قال] الخطابيُّ (٢): ذهبَ البعضُ إلى أنَّه يُتْركُ لهم توَسُّعًا عليهم؛ لأنَّه إذَا أخذَ الحقَّ منهم مَسْتَوْفِيًا أضَرَّ بِهم فإنَّه يكونُ منهم السَّاقطةُ والهَالِكةُ وما يأكله الطَّيرُ والنَّاس. وقيل: لا يُتْرَك لهم شيءٌ شائعٌ في جُملةِ النَّخيلِ، بل يُفْرَد لهم نخلاتٌ معدودةٌ قد عُلِمَ مقدارُ ثمنِها بالخَرْص (٣).

وقيل: بل معناه إذا لم يَرْضَوْا بخرْصِكم فدَعُوا لهم الثُّلث والرُّبُع ليتصرَّفوا فيه ويَضْمَنُوا حَقَّه، وتَتْركُوا الباقيَ إلى أنْ يَجِفَّ ويُؤخذُ حَقُّه، لا أنَّه يُتْرَكُ لهم بلا خَرْصٍ ولا إخراجٍ.

وقال الطيبي (٤): أي: إذا خَرصْتُمْ فعَيِّنُوا مقدارَ الزَّكاةِ ثم خُذُوْا ثُلُثَيْه واتْرُكوا الثُّلُثَ لصاحبه حتى يَتَصَدّق هو على جِيْرَانِه ومن يَطْلُبُ منه، فلا يحتاج


(١) راجع: سنن النسائي بشرح السيوطي: ٣/ ٤٥.
(٢) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي، كان فقيها، محدثا من بست، وهي مدينة من كامل بين هرات وغزنة، سمع بالعراق أبا علي الصفَّار، وأبا جعفر الرزَّازَ وغيرهما. وحدَّث عنه الحاكم، وأبو القاسم عبد الوهاب الخطَّابي وغيرهما. توفي في ربيع الأول، سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة، من مصنفاته: "غريب الحديث"، و"معالم السنن شرح أبي داود"، و"إصلاح غلط المحدثين". راجع لترجمته: وفيات الأعيان: ٢/ ٢١٤، وتذكرة الحفاظ: ٣/ ١٠١٨، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٢٣.
(٣) راجع: معالم السنن للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البُسْتي: ٢/ ٤٥.
(٤) راجع: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي: ٥/ ١٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>