للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ قَالُوا: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ. قَالَ: وَلَمْ يَذْهَبْ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَوَسَّعُوا فِي هَذَا، وَقَالُوا: إِذَا كانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ أَكثَرُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاة، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ وَالعِلْمِ.

• قوله: "لَمْ تَحِلَّ لَه الصَّدَقَةُ … " إلخ، فيه أنَّه ليسَ في الحديث دلالةٌ على عدَمِ حِلِّ أخْذِ الصَّدَقَة لمن كانَ عندَه خَمسُوْنَ درهمًا بل عَدَم حِلِّ السُّؤال مع وجودِ خمسين درهمًا، وفرقٌ بين السُّؤال وأخذِ الصَّدقةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>