للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو الحَلال (١). قال ابنُ عَبْد البر: [هو الحلال] المَحَضُّ أو المتشابهُ؛ لأنَّه في حِيَز الحلال على أشبهِ الأقْوال للأدِلَّة (٢).

وجملةُ: "وَلا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ": معترضةٌ لبيانِ أنَّه لا ثوابَ في غير الطَيِّبِ إلا أن ثوابَه دونَ هذا الثَّواب، إذْ قد يُتَوَهَّمُ من التَّقييد أنَّه شرط لهذا الثَّواب بخُصْوصِه لا لمُطْلَق الثَّواب، فمُطْلَق الثَّواب يكونُ بدُوْنِه أيضًا، فذكر هذه الجملةِ المعترضةِ دفعًا لهذا التَّوَهُّمِ، ومعنى عَدَم قبولِه أنَّه لا يُثِيْبُ عليه ولا يَرْضَى به.

"أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ": سيذكر تحقيقَه المصنفُ، وكثيرٌ منهم فسَّره بالقبول والرِّضا به.

• فقوله: "تَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ"، أي: يزيدُ أجرًا في مَحَلِّ قَبوله، وأمَّا على تفسيرِ المُصَنِّف فالظَّاهرُ أن المرادَ به أن الله يُبارِكُ فيها ويزيدُهَا من فَضْلِه؛ لتَعْظُمَ وتَثْقُل في الميزانِ وهو الظاهر.

"فَلُوَّهُ": - بفتح الفَاء، وضَمِّ اللام، وشَدِّ الواو - وهو الفَصيلُ أو ولدُ الفرس وهو المشهورُ. و"الْفَصِيْلُ": ولدُ النَّاقَة إذا فصل عن رضاعِ أمِّه، وكلمة "أوْ" للشكِّ.

٤٢٨ - (٦٦٢) - (٣/ ٤١ - ٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "إِنَّ الله يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِأحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَه، حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ، وَتَصْدِيقُ


(١) راجع: تفسير الإمام القرطبي: ٣/ ١١، و: ٧/ ٢٩٩.
(٢) راجع: الاستذكار للحافظ ابن عبد البر: ٢٧/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>