وَحْدَهُ إِذَا كَانَ قَارِئًا. وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
• قوله: "فِي السَّادِسَةِ"، أي: في الوَاحِدَة من السنةِ الباقيةِ وهي الرَّابعة بعدَ العشرين.
• قوله: "نَفَّلْتَنَا … " إلخ، ضبط - بتشديد الفاء - أي: - لو زدْتَنا من صلاةِ النَّافلة. [قال]: الطيبي (١)، أي: لو زدْتَ منَ الصَّلاةِ هذه اللَّيْلة بتَمَامِها كان خيرًا.
• وقوله: "فِي الثَّالِثَةِ"، أي: في الوَاحِدَة من الثَّلاثةِ البَاقيةِ وهي السَّابعة بعدَ العشرين.
• وقوله: "تَخَوَّفْنَا الفَلاحَ"، أي: خَشِيْنَا فوتَه.
• قوله: "أَلْوَانٌ"، أي: أنواعٌ وطرقٌ مختلفةٌ.
(١) راجع: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي: ٤/ ١٢٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute