للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض النُّسخ، قال بعضُهم: والصَّوابُ بعدَ الصبح.

قلتُ: لأنَّه مَحَلُّ الكلامِ للاختلافِ فيه وهو المُوَافِق لآخر الكلام، لكن قد يُوَجِّهُ نَسْخُه "بعدَ المَغْرِبِ" بأنَّ قولَه بعدَ العصر كنايةٌ عن الأوْقَات المكروهةِ.

• وقوله: "وَبَعْدَ المَغْرِبِ": وغيرِها فصارَ المعنى في الأوقاتِ المكروهةِ وغيرها، والتَّنْبِيْهُ بذكر فَرْدٍ على جنسٍ في بيانِ الأحْكَام شَائِعٌ لا يخفى على من ينظر في كتبِ الأحكام، فصارَ التَّرجمةُ مُناسِبًا لعُموم أيَّةِ سَاعةٍ في الحديث.

• قوله: "لا تَمْنَعُوا … " إلخ، الظَّاهر أن المعنى لا تمنعوا أحدًا دخل المسجدَ للطَّوافِ والصَّلاةِ عن الدُّخْول أيَّةَ ساعةٍ يريدُ الدُّخولَ، فقوله: "أيَّةَ سَاعَةٍ" ظرفٌ لقوله: "لا تَمْنَعُوْا" لا لـ "طَافَ [و "صلَّى"، ففي دلالةِ الحَديثِ على المطلوبِ بَحْثٌ، وكيف والظاهر أن الطوافَ] (١) والصلاةَ حين يصلى الإمامُ الجمعةَ، بل حين يخطب الخطيبُ يومَ الجمعة، بل حين يصلي الإمامُ إحدى الصلواتِ الخمس غير مأذونٍ فيها للرِّجالِ. والله تعالى أعلم.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط، وقد زدناه من حاشية السندي على أبي داود، المسمى بـ "فتح الودود".

<<  <  ج: ص:  >  >>