للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- على بناءِ الفاعل؛ أي: مَنْ أحْرَمَ ثُمَّ حدثَ له بعدَ الإحْرام مانعٌ من المُضِيِّ على مقتضى الإحْرَام غيرَ حِصَارِ العَدُوِّ بأنْ كُسِرَتْ رِجلُ أحدٍ أو صارَ أعرجَ من غير صُنعٍ من أحدٍ يجوزُ له أن يَتْرُك الإحرامَ ولم يُشتَرط التَّحَلُّلَ، وقَيَّدَه بعضُهم بالاشتراطِ.

ومن يرى أنَّه من بابِ الإحْصَارِ لعلَّه، يقول أنَّ معنى "حَلَّ" كانَ له أن يَحِلَّ قبل أن يصلَ إلى النُّسُكِ بأنْ يبعثَ الهَدْيَ مع أحدٍ ويُوَاعِدَه يومًا بِعَيْنِه يذبَحُها فيه في الحرم فيحل بعدَ الذَّبْح.

<<  <  ج: ص:  >  >>