للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

• قوله: "فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ": يحتملُ أنْ يُرَادَ بالعَهْد: النُّسُك، أو الكَوْن بمَكَّةَ، ويؤيِّدُ الأوَّلَ روايةُ الشَّافعي في مسنده حيث زادَ فيها: فإنَّ آخر النُّسُكِ الطَّوافُ بالبيتِ (١).

• وقوله: "بِالبَيْتِ": على تقدير المُضافِ؛ أي: طوافُ البيتِ بقرينة الزِّيادَةِ المَذْكُورةِ في مسندِ الشافعيِّ، ولأنَّ الذي يَتَعَلَّقُ بالبيتِ بالمَناسِك هو الطَّوافُ، فهو المَتَبادَر من هذا الكلام، والمعنى فليَكُنْ ختمُ نُسُكِه بطوافِ البيتِ، أو فليكن ختمُ الكَوْنِ بمكَّةَ بطوافِ البيتِ، وعلى الأوَّل يلزمُ أنْ يكونَ طوافُ الوَدَاع آخرَ النُّسُكِ، وعلى الثَّانِي يَلْزَمُ أنْ يكونَ عنه الخروجُ من مَكَّةَ، ويقتضي المعنى الأوَّلُ أنْ يكونَ طوافُ الوَدَاع واجبًا على المَكِّيِّ أيضًا لعُموم الحديثِ له على المعنى الأوَّل؛ فإنَّه داخل في عمومِ مَنْ حَجَّ البيتَ ولا مخرجَ له فيما بعد، وكأنَّه لهذا قال أبو يوسفَ من علماءِنا أحِبُّ أنْ يطوفَ المَكِّيُّ طوافَ الصَّدْر؛ لأنَّه وُضِعَ لخَتْم أفعالِ الحَجِّ. والله تعالى أعلم.

• قوله: "إِلَّا الحُيَّضَ": - بضَمِّ الحاءِ، وتشديدِ الياء المفتوحةِ - جمعُ حائضٍ.

• قوله: "رَخَّصَ لَهُنَّ"؛ أي: فِي تَرْكِ طوافِ الصَّدْر.


(١) راجع مسند الإمام الشافعي: ١/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>