للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "لاخْتَصَيْنَا": قال النَّووي (١): هذا محمولٌ على أنَّهم ظنُّوا جوازَ الاختصاءِ باجتهادِهم، قال: ولم يكن ظَنُّهم هذَا مُوافِقًا فإنَّه مِنَ الآدَمِيِّ حرامٌ صغيرًا كان أو كبيرًا. وردَّ بأنَّ معنى "اخْتَصَيْنَا" فعلنَا فعلَ المُخْتَصِين في تركِ النِّكاح والانقطاع عنه اشتغالًا بالعِبادةِ حملًا لظَنِّهم على أحسنِ الظُّنونِ.

في "المجمع": (٢) الاختصاءُ من: خصيتَ الفحلَ إذا سَلَلْتَ خَصِيَّتَيه، أي: أخرجتَها، واختصيتَ إذا فعلتَ ذلك بنفسِك وهو ليسَ بمرادٍ؛ لأنَّه مُحَرَّمٌ، وإنَّما المرادُ أن يَقْطَعَ الشَّهوةَ بمعالجةٍ، وقال: "اخْتَصَيْنَا"، أي: تَبَتَّلْنَا من النِّساء.


(١) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ٩/ ١٧٦.
(٢) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٢/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>