• قوله:"فِي الحَاجَةِ": ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ يُفيْدُ أن المرادَ بالحَاجَةِ: النِّكاحُ، إذ هو الذي يَتَعَارَفُ فيه الخُطْبة دونَ سائر الحَاجَات، ويمكنُ أنْ يكونَ هَذا عامًا في الحَاجات، ومن جُمْلَتِها النِّكاحُ، فيأتِي الإنسانُ بِهذا يَسْتَعِيْن على قَضائها. والله تعالى أعلم.