للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم طباعة منشورات

الدعاية الانتخابية

السؤال: ما حكم صاحب المطبعة عمل دعاية انتخابية لهؤلاء المرشحين؟

الجواب: حسب القاعدة التي ذكرناها: هل هو لم يفرق بين إسلامي، وبين شيوعي أو ملحد، إن كان كذلك لا يجوز، وان كان عمل دعاية طبع مناشير لمن يظن أنه خير، فما في مانع من ذلك، لكن لا بد من أن يضع هذه القاعدة بين عينيه.

السؤال: شيخنا أنا كعملي مثلاً: مناشير انتخابية لهؤلاء، فأنا أعاونهم على الإثم؛ لأنهم سوف يقعون في الإثم سيحرقون أنفسهم؟

الشيخ: ما فهمت علي إذاً.

مداخلة: سبق الجواب من الشيخ. هي بالإضافة إلى الأقل ضرراً.

الشيخ: أنت يجب أن تلاحظ أن أنا عالجت الموضوع فيما يتعلق بالمرشح نفسه، فلا ننصحه، وبالناخب فننصحه أن يختار من في الساحة من شره أقل من غيره.

فالآن سؤالك بعد هذا البيان، ما أظن يعني أنه وارد بمعنى، خلينا نصغر المثال: حتى يتضح الجواب، لو فرضنا أن المرشحين اثنين وليس ثمانين، اثنين، يعني الدولة تريد اثنين أحدهما مسلم، والأخر كافر، نحن ننصح هذا المسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>