«عادي الأرض لله وللرسول، ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين».
قال الإمام: منكر بهذا التمام.
فائدة فقهية:
اعلم أن الإحياء غير التحجير، وقد بين الفرق بينهما يحيى بن آدم أحسن بيان فقال (ص ٩٠): " وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا أو يسوق إليها الماء، وهي أرض لم تزرع، ولم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع، فهذه لصاحبها أبدا، لا تخرج من ملكه، وإن عطلها بعد ذلك، لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: " من أحيا أرضا فهي له "، فهذا إذن من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيها للناس، فإن مات فهي لورثته وله أن يبيعها إن شاء " قال: " والتحجير، فهو غير الإحياء، قال ابن المبارك: التحجير أن يضرب على الأرض من الأعلام والمنار فهذا الذي قيل فيه إن عطلها ثلاث سنين فهي