للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إشكال حول ضابط التشبه]

السائل: السؤال التالي: فضيلة الشيخ ذكرت من قبل أن الضابط في التشبه بالكفار هو أن يكون الأمر شعارًا لهم، فهنا يكون الأمر تشبهًا وهناك أمور كانت شعارًا لهم ثم انتشرت وأصبح الشيخ يعتبرها لباسًا أممية مثل الجاكيت؛ فالشيخ لا يرى فيه تشبها مع أنه في أول الأمر كان خاصًا بهم وكان عندنا المِسبحُ والبردة والعباءة وغيرها ما قول فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟

الشيخ: نعم؛ التشبه حكمٌ شرعي معقول المعنى وليس تعبديًا غير معقول المعنى، فإذا كان لباس ما؛ يومًا ما؛ شعار للكفار ثم ذهب هذا الشعار عنهم فحينئذ ينتفي حكم التشبه بهم، وقد استدللت في بعض جلساتي بحديث المغيرة بن شعبة الذي جاء في صحيح البخاري في قصة خلاصتها: أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان في سفر فخرج صباح يوم لقضاء حاجته ثم صبَّ المغيرة بن شعبة الماء على وضوئه فتوضأ, ولما جاء عليه السلام إلى غسل ذراعيه لم يتمكن من كف الكُميِّن لأنه - وهنا الشاهد - كان عليه جُبَّة رومية ضيقة الكمين، فما كان منه إلا أن خلعها وألقاها على أكتافه ثم توضأ، فلو كانت هذه الجُبَّة الرومية شعارًا للروم يومئذ لما كان لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حاجة أن يلبس لباس الكفار وهو القائل لأحد أصحابه حينما جاءه مسَلِّما عليه قال له: «هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» فلا بد أن نلاحظ حينما نقول بأن لباسًا ما؛ هو تشبه بالكافر أن يكون فعلاً هذا اللباس يمثِّل الكفار، وأن يكون شعار لهم، وأنا أضرب مثلاً من ألبسة الكفار القديمة كيف مع

<<  <  ج: ص:  >  >>