للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم السفر إلى بلاد الكفار]

سؤال: السفر لبلاد الكفر للعمل؟

الشيخ: لا، ما يجوز للمسلم المسافر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، إلا في سبيل الاطلاع والعبرة، أما في سبيل العمل {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} [النساء: ٩٧]، وقال عليه السلام: «المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما» مجاورة ما يجوز للمسلم يجاور المسلم، لأن الطبع سَرَّاق، فما بالك إذا سكنت أنت أو غيرك في بلاد الكفر والفسق، فهناك السرقة القاهرة، ولذلك ترون كثيراً من الشباب إذا ذهبوا إلى تلك البلاد رجعوا بأسوأ مما كانوا بكثير، ويمكن أن ألمس أن بعضهم يعودون بخير مما كانوا، لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له، ودائماً نحن يجب أن نأخذ الأحكام من أدلتها الشرعية، فالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «من جامع المشرك فهو مثله» من جامع يعني: خالطه وصاحبه، وقال: «أنا بريء من مسلم جاور المشركين في بلادهم» وأحاديث كثيرة وكثيرة جداً تنهى عن هذه المجاورة وعن هذه المصاحبة.

سؤال: لو صار عنده مثلاً وفاة أو عرس ...

الشيخ: طيب، صار عنده وفاه تروح تعزيه ماذا تقول له؟ هذه هي المشكلة، لأننا نحن نخاف تذهب تعزيه تدعو الله يرحمه.

(الهدى والنور /٥٤/ ٣٩: ٤٩: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>