للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: تفضل.

مداخلة: أستطيع أن أفهم أن الأصل لا تجوز الاستعانة ولا يجوز التحالف مع الكفار، ولكن للضرورة للحاكم المسلم له أن يستعين أو يتحالف، ولكن ما دون الحاكم المسلم للتي تسمى الجماعات الإسلامية أو حزب أو كذا .. لا يجوز له أن يتبنى موقف الحاكم في مثل هذه المسألة، الله يجزيكم الخير.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور /٣٠٣/ ٠٢: ٢٤: ٠٠)

[الاستعانة بالمشركين في الحرب]

السائل: يا شيخ، فيما يخص قضية الاستعانة بالمشركين وموالاة المشركين، هل هذه تُعَدُّ ردة أم لا؟

الشيخ: الجواب: في ظني أن السائل يعتقد معي أن الكفر ينقسم إلى قسمين باعتبار ما، كفر اعتقادي وكفر عملي، كفر اعتقادي وكفر عملي، أليس كذلك، أنت معنا في هذا التقسيم أم ما عندك فكرة واضحة حوله؟

السائل: ما عندي فكرة في هذا.

الشيخ: حسن جداً، ومن تمام الفكرة أن أي عمل يقترن به نية، فإذا أردنا أن نقول جواباً عن سؤالك: هل هو كفر ردة موالاة الكفار هل هو كفر ردة يجب أن نُطَبِّق التعريف السابق: الكفر كفران، كفر قلبي وكفر عملي، فسؤالك إما أن يتعلق بما يتعلق في القلب سلباً أو إيجاباً، فيعطى له الحكم، أي: إذا كان الموالي للكفار يفعل ذلك معتقداً جواز ذلك ومعلوم أن هذا لا يجوز شرعاً باتفاق

<<  <  ج: ص:  >  >>