مداخلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز ... تبرعات وخاصة في الجهاد الأفغاني فيما هو أهم من ذلك وفيما يماثله في الأهمية كإعانة متزوجين من الشباب الراغبين وتجهيز الغزاة في سبيل الله، وكتسديد ديون الغارمين، مع العلم بأن هذا العمل قد قام به البعض بعد سؤال الطلبة المجاهدين والله أعلم.
الشيخ: مما لا شك فيه أن علماء المسلمين أن قوله تعالى في الآية المشهورة في مصارف الزكاة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}[التوبة: ٦٠] ثم قال في آخرها: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}[التوبة: ٦٠] أن أول ما يدخل في سبيل الله هو الجهاد، وهل يدخل في ذلك معنىً آخر قديماً لم يأت عن أحد من الأئمة المشهورين أنه يمكن توسيع معنى:{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}[التوبة: ٦٠] إلى أكثر من الجهاد والحج؟ أي: إذا أحجج الغني فقيراً إلى بيت الله الحرام بماله فذلك يجزيه عن زكاة ماله، فليس هناك وجه آخر بتفسير هذه الجملة من آية إلا في الجهاد وإلا في الحج.
أعرف أن بعض المعاصرين توسعوا في معنى هذه الجملة حتى أدخلوا فيها كل سبيل الخير وهذا توسع غير محمود عندي لسببين اثنين:
أولاً: لأنه لم يرد ذلك عن أحد من السلف ومن علماء التفسير فيما علمت.
وثانياً: لأنها ... في أول الآية التي جاءت بعبارة الحصر:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}[التوبة: ٦٠] وإلى آخره، ثم ينافي التعداد المذكور، فإن هذا التعداد يعني: الحصر لهذه الأنواع الثمانية، فلو كان المقصود من قوله تعالى:{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}[التوبة: ٦٠] إنما هو المعنى الأعم الأشمل الذي يدخل تحته هذه الأنواع