للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الحكام الذين يُشْرِفون على البغاء

السائل: في سؤال قدمه لي أحد الإخوة الآن يا شيخي، يقول: بعض بلاد المسلمين تشتهر فيها دور البغاء وتشرف الدولة عليها وتعطي البغايا أجوراً على البغاء ومعلوما نهي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن البغي أو عن هذا

مداخلة: عن مهر البغي.

السائل: نعم، عن مهر البغي، فماذا تقولون في هذا وماذا يعني توجهون حول هذا.

مداخلة: يعني هل يكفر الحاكم بهذا وذاك.

الشيخ: آه، هذا ليست أول مخالفه من هذه القوانين، بلا شك هذا نوع من الكفر، فقد يكون كفراً اعتقادياً، وقد يكون كفراً عملياً، فإن من يشرع هذا القانون على أنه جائز ومباح فهو كفراً يخرج صاحبه من الملة أما من يشرعه كهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بأي طريق من الطرق كالسرقة، والسرقة المقننة، كالبنوك مثلاً كل هذه الأشياء هي محرمه إسلامياً فمن استحلها ولم يعترف بتحريم الشرع إياها فهذا كافر مرتد عن دينه، أما من استحلها معترفاً بمخالفتها بالشريعة، فشأنه شان الذي يسرق والذي يستغيب وينم .. إلى آخره، كل هذه معاصي لا يخرج بارتكابها من دائرة الإسلام ما دام لا يزال يتبنى عقيدة حكم الإسلام، فإذا لم يتبنى هذه العقيدة فهو حين ذاك كافر.

(الهدى والنور /٤٤١/ ٤٢: ٠٣: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>