للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزواج في بلاد الكفر بنية الطلاق]

مداخلة: شيخنا! سمعنا من فتوى من بعض العلماء تجيز لطالب العلم إذا كان في الخارج وخشي على نفسه الفتنة من الزواج من أهل تلك البلاد سواء كانت كتابية أو غير كتابية ..

الشيخ: كيف أو غير كتابية؟

مداخلة: إذا كان في الخارج يعني.

الشيخ: طيب! غير كتابية كيف يعني؟ كونه يعني ملحدة ..

مداخلة: مسلمة ... فالبعض يقول: إذا كان ينوي طلاقها يجوز له الزواج منها مع نية وإضمار الطلاق في نفسه.

الشيخ: هذه المسألة الحقيقة تطرح كثيراً، وأنا لا أكاد أفهم ثمرة هذه النية؛ لأن من المعروف من الناحية الإسلامية أن المسلم حينما يتزوج المرأة التي أجاز الشارع الحكيم له التزوج بها، يعلم بأن هناك حكم شرعي اسمه الطلاق وما من مسلم يجوز له أن يطلق الطلاق الشرعي سواءً نوى أو ما نوى، وأنا أعتقد أن هؤلاء الشباب الذين يبتلون بالسفر إلى بلاد الكفر والضلال هؤلاء كثيرون منهم تزوجوا وعادوا إلى بلادهم ومعهم زوجاتهم ولماذا؟ لأنهم رأوا منهن ما يسرون به من خدمة .. من تفهم الإسلام .. من أخلاق حسنة إلى آخره.

ويقابل هؤلاء طائفة أخرى تزوجوا ثم فارقوا؛ لأنهم لم يجدوا فيهن إلا قضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>