أحد الحاضرين: فضيلة الشيخ سمعنا منكم كلاماً حول المصلحة المرسلة وهو أن الأمر الذي يُشْرَع لكونه مصلحة يُشْتَرط فيه أن يكون مستثنى في الأصل، نرجو بيان ذلك مع توضيح ضابط المصلحة التي تبيح ما كان غير مشروع لكون بعض الأمور فيه مصلحة ولكنه لا يشرع مثل استعمال الصور في المجلات لغاية تربوية أو غير ذلك.
الشيخ: أظن كمان عند صاحبنا شريط في هذا والا ما عندك.
أحد الحاضرين: ما فيه.
الشيخ: ما فيه؟ .
أحد الحاضرين: ما فيه.
الشيخ: كنا تحدثنا حول هذا بشيء من التفصيل.
أحد الحاضرين: في مكة
الشيخ: نعم، مكة؟
أحد الحاضرين: مكة
الشيخ: المصالح المرسلة يوجد خلاف بين العلماء فبعضهم يقول بها وبعضهم لا يقول بها ومن هذا البعض الذي يقول بها علماء المالكية وكذلك