للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حول مانعي الزكاة]

السؤال: في البحث شيخنا نقطة ظهرت لي أثناء مناقشة التكفير في مسألة منع الزكاة، فأحب أن أعرضها لأرى رأيكم فيها.

الشيخ: تفضل.

السائل: شيخنا في نفس الحديث لما أنكر عمر على أبي بكر، قال أبو بكر كلمة تدل على أنه ما قاتلهم من أجل منع الزكاة بعينها، وإنما من أجل تواطؤهم على المنع، فقال: «والله لو منعوني عناقاً أو عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه» وهذا العناق أو العقال منعه لا يكفر فضلاً عن أن يكون من أركان الإسلام المتروكة أو كذا. هذا أولاً.

ثانياً: النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله» فلم يقل: كفره أو قتله أو شيء من هذا، فدل هذا أن مقاتلته رضي الله عنه لهم إنما هو لتواطؤهم على منعها ومقاتلتهم عليها، وخاصة في ظروف الردة وحرب الردة وما شابه ذلك.

الشيخ: أحسنت جزاك الله خير.

(الهدى والنور/٤٦٨/ ٤١: ١٥: ٠٠)

(الهدى والنور/٤٦٨/ ٢٠: ١٣: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>