للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم قولهم: فلان شهيد

مداخلة: ... فلان شهيد أو استُشْهِد في سبيل الله.

الشيخ: الشهيد في الإسلام يا إخواننا الكرام! له حالتان:

إما أن تكون شهادته حقيقية، وإما أن تكون شهادته حكمية وليست حقيقية.

الشهادة شهادتان:

الشهادة الأولى: هو القتيل من المسلمين يقع شهيداً في المعركة وهو يقاتل في سبيل الله، فهذا هو الشهيد حقيقةً وهذا له أحكام معروفة في الإسلام، فهو لا يُغَسل ولا يُكَفن، ويدفن في ثيابه التي تضمخت بالدماء الزكية، ويدفن في المكان الذي وقع فيه صريعاً، فهذه أحكام خاصة للشهيد في المعركة.

ثم هناك شهادة حكمية ولا يترتب من ورائها شيء من هذه الأحكام المتعلقة بالشهادة أو الشهيد الحقيقي، فهذا النوع من الشهادة وهي الشهادة الحكمية إنما تؤخذ بطبيعة الحال مما حكم الشارع الحكيم بأن من اتصف بكذا فهو شهيد، مثلاً: يقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد» .. من قتله بطنه فهو شهيد .. من قتل بالغرق أو الهدم فهو شهيد .. من قتل بداء السل فهو شهيد .. المرأة الجمعاء تموت في نفاسها فهي شهيدة .. هذه بعض النماذج مما صح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أُطْلِق عليه اسم شهيد.

ومع ذلك فالعلماء مجمعون على أن هذا الإطلاق لا يعطيه فضيلة الشهيد حقيقةً الذي مات في المعركة، وإنما هو من باب التقريب في الفضل، يعني: هؤلاء الذين أطلق عليهم الرسول عليه السلام أنهم، أو أن كل واحد منهم شهيد

<<  <  ج: ص:  >  >>