السؤال: فضيلة الشيخ بالنسبة لقضية التكفير وبخاصة تكفير الحكام فإن القول عندنا بما يخص هذه المسألة وقول السنة والجماعة بعدم التكفير العيني لكن نريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على فرع من فروع هذه المسألة وحكمه، نعلم أنه لا يمكن أن نكفر شخصاً بعينه كالحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله ويزعم أنه مسلم وأن دين الدولة الإسلام مع فشو الفساد في بلاده من زنى وخمر والجهر بالمعاصي ونحو ذلك إلا بعد إقامة الحجة عليه، فالأسئلة المطروحة هي: كيف تكون إقامة الحجة؟ من الذي يقيمها؟ متى يصح أن يقال أننا أقمنا عليه الحجة؟ ثم ما هي نوعية هذه الحجة وهل يشترط في إقامتها أن يعقد لقاء معه، وهذه أسئلة وإشكالات تعترض طلبة العلم ولا يجدون لها جواباً شافياً، فنرجو من فضيلة شيخنا أن يثلج صدورنا وأن يشفي غليلنا بجواب فاصل في هذا الموضوع وأجركم على الله.
الجواب: لا شك أن الحجة هي قال الله وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وإذا عرفنا أن هذه الحجة فبدهي جداً أن نعرف الشيء الآخر وهو جواب شطر من الأسئلة التي جاءت مجموعة وهو من الذي يقيم هذه الحجة؟ فالجواب يكون بطبيعة