للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع التلفاز]

السائل: رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز، فباعه على رجل مسلم هل يأثم؟

الشيخ: يأثم، ولايجوز إلا أحد شيئين: إما أن يحطمه كما هو الشأن أو الأصل في كل آلات الطرب والملاهي وإما أن يبيعه لكافر. نعم.

(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (٢٦) /٠١: ٥٨: ٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>