للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشاركة الواقعين في معاملات

ربوية في التجارة

مداخلة: هل يجوز للمسلم أن يشارك شخص بتجارة، ولعل هذا الشخص لعله عنده بعض المعاملات الربوية، فكيف هذه الحالة؟

الشيخ: الجواب يؤخذ مما سلف: هناك فتوى وهناك تقوى، الفتوى: أنه يجوز ما دام أن ماله ليس ربويًا ... وما دام أن الشركة ليست قائمة على أساس ربوي، لكن التقوى الابتعاد عن التعاون معه ... المشروع جائز شرعًا.

(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (٢) /٠٠: ٣٦: ٠٧)

[مقاطعة من يعمل في بنك ربوي]

مداخلة: طيب، فيه إنسان له أخ يشتغل في بنك ربوي، وكل واحد منهما يسكن لوحده في سكن خاص، فأخونا هذا الذي لا يشتغل في البنك يتحرج من الذهاب إلى زيارة أخيه وهذا طبعاً يقدم له الطعام، فما حكم هذا الذهاب؟

الشيخ: إذا كان الذهاب لا يقترن معه التذكير والنصح لهذا الأخ الذي يعمل في البنك، فما ينبغي أن تكون مثل هذه المخالطة والمطاعمة، أما إذا كان ما بين آونة وأخرى يذكر أخاه، فما فيه مانع والحالة هذه أن يأكل من طعامه وأن يشرب من شرابه.

مداخلة: يعني التذكير لا يكون كلما زاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>