للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب منه]

قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -:

«إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسها».

بوب عليه الإمام بقوله: النهي عن لباس الكفار. ثم قال:

رواه مسلم (٦/ ١٤٤) وأحمد (٢/ ١٦٢ و ٢٠٧ و ٢١١) وابن سعد (٤/ ٢٦٥) من طرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - رأى عليه ثوبيه معصفرين فقال: فذكره.

ثم قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس لباس الكفار وأن يتزيا بزيهم، والأحاديث في ذلك كثيرة، كنت قد جمعت منها قسماً طيباً مما ورد في مختلف أبواب الشريعة، وأودعتها في كتابي «حجاب المرأة المسلمة»، فراجعها فإنها مهمة، خاصة وأنه قد شاع في كثير من البلاد الإسلامية التشبه بالكفار في ألبستهم وعاداتهم حتى فرض شيء من ذلك على الجنود في كل أو جل البلاد الإسلامية، فألبسوهم القبعة، حتى لم يعد أكثر الناس يشعر بأن في ذلك أدنى مخالفة للشريعة الإسلامية، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

الصحيحة (٤/ ٢٨٠ - ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>