للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حول البدعة وضوابطها]

مداخلة: طيب! شيخنا في مسألة البدعة وكلام الإمام الشاطبي في قيودها والاحترازات بهذه القيود عن غيرها، هنا كلمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الجزء الثلاثين صفحة (٨٠) فهمت منها فهماً أقرؤه عليكم أولاً وأذكر لكم ما ظهر لي ثم توضحون الصواب لي بارك الله فيكم.

الشيخ: تفضل.

مداخلة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة.

وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه.

كلمة عمر بن عبد العزيز على افتراض نسبتها إليه أو صحة نسبتها إليه، ظهر لي أنه لا يحكم على فعل من الأفعال بأنه بدعة، أو على فاعله بأنه مبتدع إذا كانت المسألة خلافية بين الصحابة، فإذا اختلفوا فيها وإن كان القول مرجوحاً وأخذ بهذا القول المرجوح فإنها لا تسمى بدعة لهذا القول أو لمن يقول لو

<<  <  ج: ص:  >  >>