للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يجوز إفتاء الناس بمذهب معين؟]

يسأل سائل فيقول: مسلم حفظ مذهباً من المذاهب الأربعة وأخذ به في عزائمه ورخصه، أيجوز له أن يفتي به السائلين؟

الشيخ: لا يجوز له أن يفتي بما تعلم من مذهبه إلا بياناً أنه مذهب فلان وليس على أساس أنه العلم الذي توصل هو بدراسته الشخصية إليه؛ لأن المقلد ليس عالماً، المقلد هو حاكٍ يحكي ما سمعه، وعلى هذا فعليه أن يقول: إن جواب ما سألت على المذهب الذي درسته هو كذا ولا يقول: الجواب كذا؛ لأن الفرق بين الجوابين أن الجواب الثاني وهو الجزم بأنه كذا هذا شأن العالم العارف بالكتاب وبالسنة، أما المقلد ولو كان من كبار من يظن أنه من كبار العلماء فما دام أنه مقلد فهو ليس عالماً.

عند العلماء: العالم هو كما قال ابن القيم رحمه الله:

العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس بالتمويه

إلى آخر ما قال، هذا هو العالم، أما الذي يفني حياته في دراسة أقوال مذهب معين دون أن يعرف دليله أهو من الكتاب أم من السنة أم من الإجماع أم من القياس فهذا هو المقلد، والمقلد باتفاق العلماء يسمى جاهلاً ولا يسمى عالماً؛ لذلك جاء في كتب الفقه في كتاب القضاء: ولا يجوز أن يولى

<<  <  ج: ص:  >  >>