للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سلب الأعداء في الجهاد]

السائل: هل يجوز سلب أموال اليهود باعتبارهم محاربين؟ وما هو الجهاد الشرعي؟

الشيخ: يتوهم كثير من الناس أن أموال المحاربين وأعراضهم تحل للمسلمين حِلاً مطلقاً بحيث أنه يجوز للمسلم أن يسطو على مال الكافر المحارب أو على عرضه كيفما اتفق له وشاء، والأمر ليس كذلك لأن أي مال يقع في يده أو أي أسير سواء كان ذكر أو أنثى فعليه أنه يسلم ذلك كله للأمير المسؤول عنه والذي يقاتل هو معه، ثم هذا الأمير المفروض فيه أنه يوزع الغنائم التي حصل عليها جنده حسب التقسيم الشرعي.

ولذلك فحينما يأتي سؤال: ألا يجوز اليوم سلب أموال اليهود باعتبارهم محاربين ومحتلين لبلاد الإسلام؟ نقول: لا، لا يجوز بالمعنى الذي يتبادر للذهن، أن واحد سطاله مثلا على بنت يهودية فهو يأخذها جارية له، ليس كذلك أو صح له مال بطريقة أو بأخرى فهو يسلبه من ذاك اليهودي لأنه محارب ليس الأمر كذلك، هذا وذاك يُسلَّم للقائد الذي يسوق الجيش لقتال الكفار، أين هذا القائد اليوم؟ اليوم لا يوجد جهاد بالمعنى الشرعي في فلسطين بحيث تترتب عليه الأحكام الشرعية من مثل قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: ٤]، أو مثل مثلا الأسر أو الاسترقاق. عرفت الجواب؟

السائل: نعم، جزاك الله خيراً.

سائل آخر: يا شيخ، في أفغانستان معروف، نفس الشيء القائد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>