مداخلة: رجل كافر له رغبة في دخول الإسلام فأحب أن يقرأ القرآن فهل يجوز إهداؤه المصحف؟
الشيخ: لا شك في ذلك حينما لا يتبين لنا أن ذاك الكافر لا يريد أن يمس القرآن بسوء، فنحن إذا امتنعنا من عرض كتاب رَبِّنا على الكفار فكيف ندعوهم إلى الإسلام؟ ! لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه نهى أن يُسَافر بالقرآن إلى أرض العدو، وفي لفظ لمسلم: لا تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، نال فلان فلاناً معناه: سبه وطعن فيه، فنهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن أن يسافر المسلم بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان يخشى أنه إذا وقع في يد العدو أن يصاب كلام الله عز وجل بشيء من الإهانة ونحو ذلك.
وكما هو معلوم من علم أصول الفقه أن دِلَالة المفهوم في الكتاب والسنة حجة كدلالة المنطوق إلا إذا عارض المفهومَ منطوقٌ ما فدلالة المنطوق أصوليًا أقوى من دلالة المفهوم، فإذا تعارض منطوق ومفهوم قُدِّم المنطوق على المفهوم، أما إذا كان هناك مفهوم ما لم يعارضه منطوق فهو حجة، وهذه قاعدة تُيَسِّر لطالب العلم أن يفهم شيئًا من الفقه يخفى على من لا علم عنده بأن المفهوم حجة، إذا كان الأمر كذلك نعود إلى قوله:«مخافة أن يناله العدو» فهذا مفهومه: أنه إذا لم يكن هناك خوف أن ينال العدو المصحف بإهانة ما فلا