للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب منه]

مداخلة: لو سمحتم يا شيخنا هل من قواعد أو ضوابط لمعرفة ما إذا كان هذا من باب التشبه بالمشركين أو لا؟ أو أن ذاك من باب تشبه النساء بالرجال، أو تشبه الرجال بالنساء أم لا وجزاكم الله خيراً؟

الشيخ: أولاً يجب أن تذكر قاعدتين شرعيتين: القاعدة الأولى وبها يتعلق سؤالك هو: التشبه سواءً التشبه المسلم بالكافر، أو تشبه الرجل بالمرأة، أو المرأة بالرجل، هذه القاعدة الأولى وعليها يأتي استيضاحك وسؤالك.

القاعدة الأخرى: وهي مخالفة المشركين فإذا استحضرت القاعدة الثانية لم تشعر بضرورة السؤال المتعلق بالقاعدة الأولى، واضح هذا ولاّ يحتاج إلى توضيح؟ يحتاج إلى توضيح.

الآن فيما يتعلق بالقاعدة الأولى التشبه يكون في شيء يختص بالكفار عرفاً، والمسألة راجعة للعرف نضرب على ذلك مثلاً.

القبعة البرنيطة هذا لاشك لا يزال الأمر هو أنه من شعار الكفار هنا يأتي كل الأحاديث التي تدور حول النهي عن التشبه ومنها قوله عليه السلام: «من تشبه بقوم فهو منهم».

نأخذ صورة مقابلة لهذه تماماً وهو: أمر مشترك بين كثير من الشعوب أو الأمم غير المسلمة، ولكن انتشر هذا الأمر بين المسلمين، فكأنه صار أمراً عادياً لا

<<  <  ج: ص:  >  >>