للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإمارة]

الشيخ: ذَكَرَ هنا في النشرة التي جاءتنا من الجزائر من أدلة إقامة الخلافة الراشدة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، ذكروا أدلة منها قولهم: وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم»، إلى آخر ما قالوا تعليقاً على هذا الحديث؛ والغرض الآن هو لفت النظر إلى ضعف الحديث من حيث إسناده، وقد كان جرى لي قصة مع بعض أفراد حزب التحرير وأنا في دمشق، حيث اتصل بي هاتفياً ذات يوم وأنا في عملي في الدكان، فرجل من كبارهم وكان معروفاً بأنه نائب الشيخ تقي الدين النبهاني في غيبته، فسألني عن هذا الحديث، فأجبته بأن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، أعني بلفظ: «لا يحل لثلاثة ... »

إلى آخره، لكن هم أتوا بحديث قبل هذا، عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»، هذا مروي في سنن أبي داود وغيره وهو ثابت، لكن بلفظ: «لا يحل» فهو غير ثابت، ومثل هذا الاتصال هو اتصال وحيد وفريد من أحد حزب التحرير بي وأنا يومئذ في دمشق معروف أنني أخالفهم في منهجهم وفي دعوتهم؛ لأنها ليست قائمة على الكتاب والسنة أولاً، وإنما هي قائمة على اختيار ما هو

<<  <  ج: ص:  >  >>