للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب منه]

السائل: بالنسبة للمتشبه بالكفار يعني له حكم التحريم أو الكفر.

الشيخ: كفر.

السائل: أيه.

الشيخ: لا ما في كفر الكفر عندنا نوعان: كفر عملي. وكفر اعتقادي: فكل عمل يعمله الكفار إذا فعله المسلم يمكن أن يقال إنه كفر عملي إذا كان هذا العمل محرم في الإسلام لكن إذا كان دون ذلك لا يجوز أن يطلق عليه لفظ الكفر، فأنا ظننت أنك ستقف في سؤالك أن كل تشبه هو حرام، هذا السؤال هام، لكن أنت أتبعت حرام أم كفر؟ فالجواب عرفته، لا نقول نحن إنه كفر إلا على التفصيل الثاني الذي يرد من سؤالك أو سؤال غيرك، هل كل تشبه حرام؟ الجواب: لا، بعضه أشد من بعض، إذا كان التشبه قوياً بحيث يضيع الشخصية الإسلامية فهذا حرام بلا شك، أما إذا كان التشبه دون ذلك بحيث أنه لا يضيع الشخصية الإسلامية لكن يقال هذا لبس لباس الكفار، فهذا لا نقول أنه حرام، لكنه قد يكون قريباً من الحرمة، باختصار نقول التشبه يلاحظ فيه قوة ظاهرة التشبه، وكلما كانت ظاهرة التشبه بالكفار أقوى كلما كان ذلك حرام، وكلما هذه الظاهرة تدنت ينزل الحكم الشرعي من التحريم إلى الكراهة وهذه الكراهة أيضاً درجات، والمهم أنه لا ينبغي نحن أن نتوسع في هذا التفصيل الفقهي بالنسبة لعامة الناس نحن نقول هذا من باب نافلة العلم وإلا يجب أن نعمل النصوص

<<  <  ج: ص:  >  >>