للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متى يُبَدَّع المخالف

تم هذا المجلس في الثاني والعشرين من ذي القعدة ١٤١٣ هـ‍الموافق: الثاني عشر من الشهر الخامس ١٩٩٣ م ميلادي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

فضيلة الشيخ جزاكم الله خيراً لدي بعض المسائل قد أشكلت علي وعلى غيري من أهل المدينة، فلو تفضلتم مشكورين وجزاكم الله خيراً بالإجابة عليها بتفصيل مظنون بكم، منها: مسألة: متى يُخرج الرجل من أهل السنة، هل إذا اعتقد اعتقاداً غير اعتقادهم، وإذا وقع في شيء من الأمور المخالفة لأهل السنة هل يجوز إطلاق البدعة عليه مباشرة أو بعد إقامة الحجة، وإذا كانت إقامة الحجة غير متيسرة؛ إما لموت ذلك الرجل أو لبعد الزمان به، أو لأن ذلك الرجل غير ممكن المقابلة معه حتى تقام عليه الحجة، فأفيدونا مشكورين؟

الشيخ: سؤالك بارك الله فيك يتضمن أسئلة كثيرة، فلو أنك فرقت بين سؤال وسؤال؛ أو تضع الورقة أمامي حتى أعطيك الجواب عن هذه الفروع من الأسئلة الكثيرة التي يتضمنها السؤال الواحد.

مداخلة: طيب يا شيخ أنا أعيد المسألة نقطة نقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>