للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر الزمان على وجه آخر، والحديث في واقعه يحتمل وجهين، لا نجد أحداً سبقنا إلى الأخذ بالوجه الآخر، حينئذ فنحن مع الإمام النووي أما إذا كان الحديث صريح الدلالة لا يقبل تأويلاً، وعرفنا أن الإمام الشافعي أو غيره، لأن هو يتكلم في حدود مذهبه وعرفنا أن إماما من أئمة المسلمين الفقهاء المجتهدين فسره على خلاف ظاهره وجاء على تفسيره بدليل لا نعلمه وجب علينا أن نتبعه، أما إذا كانوا مسلمين معنا بأن دلالة الحديث صريحة وليس عندنا دليل يصرف هذه الدلالة إلى شيء آخر، سوى رأي فلان وعلان، حين ذاك نكون مع الحديث، لأن الإمام الشافعي نفسه كان يقول الحديث أصل مستقل في نفسه فيجب على كل مسلمٍ إذا صح لديه أن يعمل به، أما الإمام الشافعي فسره بمعنى آخر، فنقول هذا المعنى الآخر، إما أن يكون له دليل بالنسبة إلينا نقتنع به فوجب حين ذاك أن نتبعه، أو ليس عنده دليل إلا الاجتهاد وكان الحديث ظاهر الدلالة على خلاف ما ذهب إليه، فنحن في هذه الحالة نطبق عموم إرشاد الأئمة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي».

وقد كنت تعرضت لشيء من التفصيل في مقدمتي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآلة وسلم فأوردت صورة هي: أن العامي إذا بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وآلة وسلم، وضاق صدره في ترك العمل به، فهل يجوز له أن يعمل به، وهو على خلاف مذهبه، أجاب الإمام السبكي نعم يجوز له العمل به، إذا أخبر بأن الحديث صحيح، وأن معناه على ما وضح له كان له عذراً عند الله عز وجل، أن يعمل به، هذا بالنسبة للأمي العامي، فما بالكم بالنسبة للعالم، أو طالب العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>