للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه، سواء من الماضين أو الأحياء الباقين، ما فيه فرق عندنا، فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يقلد إماماً معيناً في الفقه.

كذلك لا يجوز أن يقلد إماماً في الحديث، لكن كما يقول الإمام الشافعي في القياس، القياس ضرورة، وأنا أقول: التقليد ضرورة، لكن إذا تبين له سواء في الفقه أو في الحديث أن شيخه أخطأ في المسألة الفقهيه الفلانية بدليل أن الشيخ الآخر جاء بدليل ينقض القول تبع شيخه، حيئذ لا يجوز أن يتمسك بقول: شيخه، وإلا يكون أصابه ما أصاب اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: ٣١].

نفس هذا الكلام الذي نقوله في الفقه نقوله أيضاً في الحديث، إذا تصورنا إنساناً في قرية ما فيه هناك غير شويخ، ما فيه عنده غيره، ماذا سيفعل؟ هذا الشويخ هذا أحسن منه هو؟ فهو يسأله يمكن ما يعرف شيء من الحديث بيضطر يسأله عن الحديث هذاك بقي هو ودينه وتقواه، إذا كان يخشى الله يقول: والله أنا ما عندي علم في الحديث، إذا كان متعلم كم مسالة فقهية بيجاوبه على حسب ما قرأ أحسن ما هذا الجاهل يفتي نفسه بنفسه، فإذا فرضنا أنه في هذيك القرية قليل، في عالم في الحديث ما فيه غيره، فهو لازم يقلده، لكن إذا الله جمعه بعالم آخر في علم الحديث تبين له أنه هذا أعلم من هذاك، ما يظل يتمسك بالأول لا، إذا ظل يتمسك في الأول في بعض أقواله والذي ما تبين له خطؤه هذا واجبه، لكن فيما تبين له خطؤه فيه لا يجوز يتمسك فيه، إذاً لا فرق في الفقه ولا في الحديث من حيث أنه يجب التقليد للضرورة ولكن لا يجوز يعني التقليد ديناً نتعبد به لا يخرج عنه قيد شعره.

(الهدى والنور / ١٧٦/ ٣٦: ٢٦: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>