للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: أحسن الله إليك ... الكلام.

الشيخ: وإليك: يا أخي! حديثنا السابق عن الرسول يكفينا، هو مقيد أن الخروج لا يجوز إلا بشرط الكفر الصريح، ما معنى حينئذٍ الفاسق يجوز الخروج أو لا؟ ما معنى إجماع أو لا يوجد إجماع؟ سأقول لك لا يوجد إجماع، طيب! أي مسألة فيها إجماع والله يقول وأنت تقول عن الرجل طالب علم، فهو يقرأ معنى قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩] طيب! اختلف العلماء في مئات الألوف من المسائل، هل نخلص من المشكلة أنه يوجد إجماع أو لا يوجد إجماع؟ فإذا كان الجواب لا يوجد إجماع خلصنا؟ أو لجأنا إلى قوله تعالى.

مداخلة: قوله تعالى نعم.

الشيخ: إذاً لماذا يطرح هذا السؤال؟ ذاك السائل لماذا يطرح؟ ما دام هو أمام الحديث: «ما لم تروا كفراً بواحاً» أنا لا يهمني كثيراً فهم المسألة من جهة الإجماع؛ لأن الإجماع فيه أقاويل كثيرة وكثيرة جداً، ما هو الإجماع الذي تقوم به الحجة؟ هل هو إجماع الأمة بكل طبقاتها من علماء .. من طلاب علم .. من عامة المسلمين، أم الإجماع هو إجماع خاصة المسلمين وعلمائهم أم، أم إلى آخره، هو إجماع أهل المدينة أو إجماع أهل الكوفة وإلا إلى آخره، الله عز وجل يقول: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥].

أنا أعتقد أن طالب العلم الذي يتساءل في أي مسألة عليها إجماع أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>