تحقيق مصلحة لا تخالف الشريعة، فحينئذٍ نقول: لا يوجد مانع بشرط: أنه إذا كان ضامنًا لئلا يكتشف عمله المخالف للقانون، فإذا ما اكتشف مس الدين والشرع الذي يتمسك به هذا الذي فعل تلك الفاعلة.
مثلًا: قضية الجمارك والتهريب، هذه الجمارك هي بلا شك غير شرعية خاصة بين بلد إسلامي وبلد آخر، فكثيرًا ما نسأل: هل يجوز للمسلم أن يهرب بضاعة ولا يدفع عليها
نقول: إذا كان رجلًا يمثل التمسك بالدين وبالإسلام، ويخشى أن ينكشف فيهان الإسلام، فلا يجوز في هذه الحالة.
أما إن كان رجلًا عاديًا، وتعاطى وسائل التهريب بحيث لو ألقي القبض عليه لا ينصرف ذهن القابضين إلى الطعن في المتمسكين بالشريعة، فممكن أن يقال بجواز ذلك.