للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي أيوب وأبي بن كعب وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر وكل هذا مروى عندنا بالأسانيد الصحيحة.

ثم أطال في بيان بعض الآراء التي صدرت من الصحابة وأخطأوا فيها السنة، وذلك في حياته - صلى الله عليه وآله وسلم - وبعد مماته، ثم قال (٦/ ٨٦): فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون؟ ! .

وقال قبل ذلك (٥/ ٦٤) تحت باب ذم الاختلاف: وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الإسلام، وما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي أمره الله تعالى ببيان الدين ... فصح أن الاختلاف لا يجب أن يراعى أصلا، وقد غلط قوم فقالوا: الاختلاف رحمة، واحتجوا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»، قال: وهذا الحديث باطل مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية.

أحدها: أنه لم يصح من طريق النقل.

والثاني: أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يجز أن يأمر بما نهى عنه، وهو عليه السلام قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسره، وكذب عمر في تأويل تأوله في الهجرة، وخطأ أبا السنابل في فتيا أفتى بها في العدة، فمن المحال الممتنع الذي لا يجوز البتة أن يكون عليه السلام يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأ.

فيكون حينئذ أمر بالخطأ تعالى الله عن ذلك، وحاشا له - صلى الله عليه وآله وسلم - من هذه الصفة، وهو عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنهم يخطئون، فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من يخطيء، إلا أن يكون عليه السلام أراد نقلهم لما رووا عنه فهذا صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>