للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى تحقيق غاية شرعية ذلك لأن هذا المنطلق من تسويغ كل وسيلة بزعم تحقيق غاية شرعية أولا ليس ذلك من المعروف شرعاً، وثانياً وهذا أهم أن الوسائل فيما يتعلق بتربية النفوس وتهذيبها وتقريبها من طاعة باريها هي أيضا منقولة كالغايات وكالمقاصد، نحن لا ننكر أن بعض الوسائل المادية أنها تترقى مع الزمن وتصبح تحقق أموراً لم يكن من الميسور تحقيقها بيسر في الزمن الماضي لا ننكر وجود مثل هذه الوسائل كما نحن الآن نسجل مكبر صوت ونحو ذلك مما ذكرتم آنفا من تصوير بعض الحوادث دون أن ترى هذه وسائل وجدت في العصر الحاضر، ولكن لا يجوز أن نطلق الكلام بجواز استعمالها بدعوى أننا نقصد تحقيق غاية شرعية لأننا سنقول يجب أن تكون الوسيلة أيضا وسيلة مشروعة.

الواقع أن هذا المسألة لها علاقة بأصلين علميين أحدهما قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»، والآخر المعروف بين العلماء بالمصالح المرسلة، كثيراً ما تختلط عند بعض الناس بالبدعة الضلالة، ولذلك وجد من لم يقل بجواز تبني هذه القاعدة وهي المصالح المرسلة، وواضح جدا أن المقصود بالمصلحة المرسلة هو وجود سبب أو وسيلة تحقق غاية شرعية، هل يجوز اتخاذ هذه الوسيلة ما دامت أنها تحقق غاية شرعية أم لا، منهم ومنهم من أخذ بالمصلحة المرسلة قال بجواز ذلك ومن لا فلا لكن الواقع أن اطلاق القول في المصالح المرسلة إيجابا أو سلبا ليس بسليم، وإنما لا بد من التفصيل، وهذا التفصيل الذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري كنت استفدته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا حينما أذكر هذه المسألة أرى لزاما علي أن

<<  <  ج: ص:  >  >>