للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: وإن منعها زوجها فهل يكون آثماً؟

الشيخ: أنا أعتقد أن هذا السؤال الجواب عليه ينبني على قول من قولين، أحدهما: لا يجوز للمسلم أو للمسلمة بطبيعة الحال أن يسافر إلى بلاد الكفر مطلقاً، وهذا في اعتقادي لا أحد يقول به من أهل العلم، لما هو معلوم أن الصحابة كانوا يسافرون وكانوا يتاجرون ويذهبون إلى بلاد الكفر.

إذاً لم يبق إلا القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفر بشروط طبعاً نحن ذكرناها أكثر من مرة. أولاً: لا يذهب للإقامة هناك، وإنما يذهب لمصلحة ولو مصلحة يعني مادية تجارية، فضلاً أن تكون المصلحة مصلحة شرعية كتطبيق نص مثلاً: {قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا} [الروم: ٤٢].

فإذا كانت المرأة الآن، ندخل في صميم الإجابة عن السؤال. إذا كانت المرأة تريد بسفرها إلى بلاد الكفر لأمر جائز شرعاً وبداهة جائز شرعاً، وإذا كان لأمر مستحب فهو مستحب شرعاً، وإذا كان لأمر واجب فهو واجب شرعاً، فالقضية مثل العملية حسابية تماماً واضحة المعالم لا تخفى إن شاء الله على مسلم يعرف شريعة الله تبارك وتعالى، ولعلي اتممت الجواب عن سؤال.

(الهدى والنور /٣٠٨/ ٥٢: ٣٧: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>