للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك هذا ما يفيد إلا إذا كان المقصود أنه يكفر أو لا يكفر، يعني: مثلاً: قلنا آنفاً بالنسبة لتارك الصلاة، فهذا التارك للصلاة آثم قولاً واحداً؛ لأنه ما في مجال للاجتهاد، فنقول: إن كان يترك الصلاة مؤمناً فهو فاسق، وإن كان يترك الصلاة منكراً فهو كافر أي: غير مستحل لترك الصلاة، فهذا الذي استجلب الكفار إلى بلاد الإسلام، فيأتي الجواب السابق وهو: أنه غير آثم، لكن ما معنا قيد، وهو غير مستحل، هب هو استحل.

مداخلة: هو ويش اسمه لأن هناك قسم من قبل.

الشيخ: اسمع. هب هو استحل، لكن هو استحل باجتهاد ما الفرق؟ لا فرق فهمت؟

مداخلة: أي نعم.

الشيخ: الآن شوفوا ملاحظة الأخ علي.

علي: إنه شيخنا هو مسترسل في البحث الأخ اختصر لك اختصاراً، وإلا هو من قبل قال: إذا استحل وإلا ما استحل.

الشيخ: أنا أدري أنا أتكلم عن هذه الفقرة، هذه الفقرة.

مداخلة: صحيح، الكلام صحيح يا شيخنا ما فيه شك.

الشيخ: الآن أعد الكلام نفسه.

مداخلة: لو جبت السؤال من أول.

الشيخ: لا لا، نفس الفقرة الذي تكلمت عنها.

مداخلة: وأنا كنت متأثر عن الفقرة أكبر من تلك، لكن نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>