ذلك هذا ما يفيد إلا إذا كان المقصود أنه يكفر أو لا يكفر، يعني: مثلاً: قلنا آنفاً بالنسبة لتارك الصلاة، فهذا التارك للصلاة آثم قولاً واحداً؛ لأنه ما في مجال للاجتهاد، فنقول: إن كان يترك الصلاة مؤمناً فهو فاسق، وإن كان يترك الصلاة منكراً فهو كافر أي: غير مستحل لترك الصلاة، فهذا الذي استجلب الكفار إلى بلاد الإسلام، فيأتي الجواب السابق وهو: أنه غير آثم، لكن ما معنا قيد، وهو غير مستحل، هب هو استحل.
مداخلة: هو ويش اسمه لأن هناك قسم من قبل.
الشيخ: اسمع. هب هو استحل، لكن هو استحل باجتهاد ما الفرق؟ لا فرق فهمت؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: الآن شوفوا ملاحظة الأخ علي.
علي: إنه شيخنا هو مسترسل في البحث الأخ اختصر لك اختصاراً، وإلا هو من قبل قال: إذا استحل وإلا ما استحل.
الشيخ: أنا أدري أنا أتكلم عن هذه الفقرة، هذه الفقرة.
مداخلة: صحيح، الكلام صحيح يا شيخنا ما فيه شك.
الشيخ: الآن أعد الكلام نفسه.
مداخلة: لو جبت السؤال من أول.
الشيخ: لا لا، نفس الفقرة الذي تكلمت عنها.
مداخلة: وأنا كنت متأثر عن الفقرة أكبر من تلك، لكن نعم.