للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينهاه عن أن يضربه أو يضربها بكف، هذا يسمى عند العلماء بالقياس الأولوي وهو متفق عليه عند العلماء.

فإذا كان لا يجوز استخدام المرأة الكافرة؛ لأنها سَتَطَّلِع على شيء من عورة المرأة المسلمة فمن باب أولى لا يجوز استخدام الرجل الكافر، ونحو ذلك أيضًا استخدام الرجل المسلم؛ لأننا نعلم أيضًا بالتجربة أن المرأة السيدة تتساهل وتتسامح مع الخادم الذي هو رجل مسلم، وكما يقال في بلادنا السورية وغيرها: ما في أحد غريب! هذا خادمنا وهذا منا وفينا، ثم قد يكون هذا الخادم سائقًا للسيارة فيقود بها السيارة ويخلوا بها فيها، وربما يجري الشيطان بينهما ثم تحصل الفتن التي تحصل في بعض البلاد، لذلك هذا كله لا يجوز إسلاميًا، إذا كان ولا بد للزوجين أن يستخدموا امرأة فلا بد من أن تكون مسلمة؛ لأن الفتنة بها أقل من فتنة المرأة الكافرة.

(أسئلة وفتاوى الإمارات - ٩/ ٠٠: ٤١: ٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>