للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان عارض شرعاً فهو مذموم، وإذا لم يعارض شرعاً فهو على الأقل جائز، ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث أنه وضع قاعدة مهمة جداً، استنبطها من تلك الأحاديث زائد النصوص الأخرى تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة أصولية، فقال رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع، إلا لنص، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص. فهو يعني: كل محدث في الدين ممنوع، أما المحدث في الدنيا فهو مباح إلا إن عارض نصاً كما ذكرنا.

ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام: «وإياكم ومحدثات الأمور» إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فتكون ضلالة، وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة، وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة»، ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قارن نفسه مع رب العالمين، الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: «من استحسن فقد شرع»؛ لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن.

لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعاً من كل محدثة في الدين الامتناع عنها لما سبق ذكره من أحاديث صحيحة.

(الهدى والنور /٢٢/ ٣.: .. : .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>