للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه السلام مثل أذانين قلنا لا يشرع.

الآن لنضرب مثلين أحدهما كلاهما يتعلق بالمقتضي الذي وُجد بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لكن أحدهما من النوع الذي ( .. ) المسلمين وسط أنفسهم أم القيام ببعض أحكام الدين والمثال الآخر يتعلق بالقسم الآخر وهو أنه فرض عليهم وليسوا مسؤولين عنه, نذكر مثلا فرض الضرائب وهي نقود فرض الضرائب هي نقود محرمة في الشرع لكن يدخل ما ذكرت الآن أبو إسحاق الشاطبي مؤلف الكتاب الذي لا مثيل له ألا وهو «الاعتصام» بحث بحثا مفيدا هناك بنحو ما بحثه ابن تيمية في سبيل إنكار هذه الضرائب بأنها تدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل والأصل فيها التحريم, كما قال عليه الصلاة والسلام «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وقال في حديث آخر «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» ,فهذه الضرائب التي تُضْرَب هي من هذا الباب الذي لا يُشرع, لكنهما يقولان كلاهما ابن تيمية والشاطبي إذا طرأ على المسلمين غزو من بعض الكفار وكان [دخل] خزينة الدولة من الأموال المشروعة لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع العدو فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يصدر الضرائب بنسب تختلف الاختلاف بين الأولياء حتى يزول هذه المعارك ويدفع شر العدو عن بلاد المسلمين, هنا يقال وُجد المقتضي ليسوا هم مسؤولين عنه لأنه غزو على الكفار, لكن ما الذي يشرع للناس أو جُوِّز للحكام أن يصرفوا ضرائب للناس وهي ليست هناك ضرورة أولا, وثانيا: قد عَطَّلوا جمع الأموال المشروعة فخلا بيت مال المسلمين من الأموال لأنهم لم يعودوا اليوم صدقات الأموال كما كان في العهد الأول في عهد الرسول فيما بعد فخلت الخزائن من الأموال فهم يريدون أن (يملؤوها) بماذا؟ بالوسائل التي هم استدعوها أو قلدوا الكفار فيها وعارضوا الوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون خزائن

<<  <  ج: ص:  >  >>