للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يفيده، هل تصح هذه الصلاة؟ الجواب: لا. هل يجوز هذا العمل؟ الجواب: لا. ما حكم هذا العمل؟ حرام. لكن قد قال به سلفنا أو بعض أسلافنا وهذا مثال وهو عثمان بن عفان.

والأمثلة تتعدد وتتكاثر جداً جداً، وبخاصة حينما ندخل في الخلافات المعروفة بين الأئمة الأربعة، فمن الأمثلة الشائعة المعروفة اليوم هذا يقول: إذا لمس المرأة بغير شهوة بطل وضوؤه، ذاك يقول: إذا لمسها وداعبها وعضها وو إلى آخره، ما دام ما تحرك منه شيء فوضوؤه صحيح، لاشك أن أحدهما أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله لا مناص من ذلك أبداً.

أما من الذي أحل ما حرم الله، ومن الذي حرم ما أحل الله؟ هذا يعود إلى رأي الباحث والمجتهد وإلى آخره، ولسنا الآن في هذا الصدد، لكن هذه الأمثلة وهي كثيرة وكثيرة جداً، وحسبنا لأن الوقت تضايق علينا: ألا يجوز لنا أن نقول: أخطأ فلان حيث قال: يجوز أن يقوم إلى الصلاة بمجرد الوضوء، والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل».

نقول: أخطأ بلا شك وارتكب المخالفة، لكنه هو مأجور، وكما قلت آنفاً، والأمثلة في هذا النوع كثيرة وكثيرة جداً، ويكفي طالب العلم من هذه الأمثلة الكثيرة مثال أو اثنين.

لنعود إلى البدعة: إذا جاز للعالم أن يواقع المحرم اجتهاداً وهو مع ذلك مأجور على اجتهاده كما ذكرنا ألا يجوز له أن يرتكب البدعة وهو مأجور على ذلك؟ لاشك أنه إن جاز الأول جاز الآخر من باب أولى.

وإذاً: فهل يبرر لطالب العلم أن يكتم العلم، ولا يقول الشيء الفلاني حرام، لأن الإمام الفلاني قال مباح؟ لا يجوز هذا ولكنه إذا بين للناس خطأ هذا الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>