المسلم فيثاب على ذلك، وإذا فعله فلا يعاقب ولكن يكون ذلك مكروهاً عليه، فالآن موضوع الزيادة في العبادة من أي قسم هو، أهو من قسم المحرم أم هو من قسم المكروه؟
الجواب: هو من قسم المحرم، ذلك لأمور كثيرة وأهمها الآن في هذه اللحظة قوله عليه الصلاة والسلام:«كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» فهذا الوعيد المتعلق بالقائم عليه البدعة أو فيه البدعة بالنار يقتضي أن ارتكاب البدعة ليس من الأمور المكروهة كراهة تنزيهية وإنما هو من المكروه كما يقول علماء الحنفية كراهة تحريمية، وعلى ذلك فالعبادات الموجودة في الإسلام إما أن تكون مقيدة أو أن تكون مطلقة، فما كان من العبادات من القسم الأول أي: مقيداً فلا يجوز الزيادة على هذا القيد، وهنا يقال ما تقوله العامة في بعض البلاد وهي كلمة حق: الزائد أخو الناقص، بمعنى: أن الرجل ولو صلى صلاة الفجر ثلاث ركعات كصلاة المغرب صدق عليه قول هذه الكلمة: الزائد أخو الناقص، كما أن العكس كذلك لو أنه صلى المغرب ركعتين أيضاً الزائد أخو الناقص، فكل من المثالين صلاته باطلة، من صلى الفجر ثلاثاً صلاته باطلة، ومن صلى المغرب ركعتين فصلاته باطلة، الزائد أخو الناقص، هذا في العبادات المقيدة، ولكن مما يجب التنبيه عليه أنه لا فرق بين ما كان من العبادات مقيداً في الفرائض وما كان منها مقيداً في النوافل، لأن بحثنا لا يزال قائماً في العبادة المقيدة، نحن ضربنا مثلاً آنفاً ركعتي فريضة الفجر، وقلنا: إذا صلاها ثلاثاً لم تقبل صلاته، لأنه خالف الشريعة المقيدة، الآن نتكلم عن النافلة التي بين يدي هذه الفريضة، وهما سنة الفجر ركعتان، هاتان الركعتان اللتان قال فيهما عليه الصلاة والسلام:«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» لو قال الإنسان كما قلنا في أول هذا الكلام: يا أخي زيادة الخير خير، أنا أصلي بدل الركعتين أربعاً ليس ثلاثاً، فهل هذا من