للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفسدته فهو مما أمر الله به ورسوله، إذ الشرع جاء بجلب المصالح وتحصيلها ودفع المفاسد وتقليلها.

ثم طبعاً يضع إشارة ويعيد إلى مصادر الموافقات للشاطبي ووقائع الأحكام للعز بن عبد السلام و «إحياء علوم الدين» للغزالي و «إعلام الموقعين» لابن القيم وغيرها.

فإذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مغرم به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام.

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما جميعاً فإنه ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن هذا المنكر المستلزم تفويت ما هو أعظم منه من الطاعة، وإن كان المنكر أعظم نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من الطاعة ولم يأمر بفعل هذه الطاعة المستلزمة لما هو أعظم منها من المنكر.

وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، ويقول: انظر الفتاوى الجزء ...

الشيخ: استبان حتى يتبين الأولى أن يقول: توقف حتى يتبين ...

<<  <  ج: ص:  >  >>