للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشرع الله عز وجل فذلك لا يؤهلها أن تنطلق هكذا كالرجال وتساويهم في الخروج كأنما ربنا عز وجل ما قال في كتابه الكريم: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: ٣٣].

فالأصل في المرأة: ألا تخرج إلا لحاجة لا يمكنها أن تحققها إلا بالخروج، وهنا يظهر الأمر بين المرأة العالمة، فلا يجوز لها أن تخرج تنطلق كما يقولون: كداعية، وبين المرأة التي تريد أن تتعلم العلم، فهي تخرج لأنها يجوز لها أن تخرج إلى المسجد كما هو معلوم، وكما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، مع العلم أن الرسول عليه السلام قد قال لهن: «وبيوتهن خيرٌ لهن» ومع ذلك فقد أقرهن عليه الصلاة والسلام في خروجهن إلى المساجد حتى في صلاة العشاء.

وجاء النهي الصريح: «لا يمنعن أحدكم زوجته أن تخرج لصلاة العشاء» وكانت المرأة تنصرف من صلاة الفجر كما جاء في حديث مسلم: «وهن متلفعات بمروطهن» فإقرار الرسول عليه السلام لخروج النساء لأداء الصلوات الخمس في المساجد مع بيانه: أن صلاتهن في بيوتهن خيرٌ لهن، ما ذلك إلا لأنهن كن يخرجن لطلب العلم.

هناك امرأة فتجلس في بيتها، ولا مانع من أن تحضر النساء إليها كل على حسب ظرفها وطاقتها وإلى آخره، أما هي فلا تخرج خروج الرجال؛ لأن هذا من التشبه بالرجال.

(سلسلة الهدى والنور (١٨٩) /٠٠: ٤٩: ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>