للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك فالمجاهد حقًا هو الذي يلتزم أحكام الشرع ومنها: أن يطيع ولي الأمر هناك ولا يخالفه إلا فيما فيه معصية، وهذا ليس من هذا الباب؛ لأن ذهابه هناك ويمكث شهرين أو ثلاثة ثم يعود أدراجه دون إذن من ولي الأمر وبخاصة ما جاء في السؤال: أن هؤلاء قد ينفقون على هؤلاء الواردين من البلاد العربية مثلًا أموالًا طائلة هم أحوج ما يكونوا إليها ثم يعودون أدراجهم دون أن يستفيد الجهاد هناك منهم شيئًا، فهذا لا يجوز، وهذا سببه يعود إلى أمرين اثنين في رأيي:

الأمر الأول: أن هؤلاء المجاهدين لا يعرفون أحكام الجهاد، من ذلك مثلًا أنهم قد يأخذون بعض المغانم فيعتبر غلولًا دون أن تقسم هذه المغانم من قبل المسؤول هناك، فيظنون أن هذا أمر جائز، فالأمر الأول يعود إذًا إلى جهل هؤلاء الذين يذهبون ليتعلموا الجهاد هناك، أو ليتعلموا وسائل الجهاد.

الأمر الثاني فيما يبدو والله أعلم: أن الأمراء هناك لم أيضًا يفرضوا على المجاهدين هناك نظامًا يلزمهم بالبقاء هناك إلا إذا قيل لهم باستطاعتكم أن تغيبوا شهرًا أو شهرين أو نحو ذلك، ففي هذه الصورة يجوز للمجاهد أن ينصرف، ولكن لست أدري هل القواد أنفسهم قد التزموا هذا النظام وفرضوا على كل المجاهدين أن يظلوا هناك ما أوجبت عليهم المصلحة، فإذا أذنوا لهم بالانصراف يأذنون.

فيجب إذًا أن يكون هناك نظام يلزم كل مجاهد وقبل أن يأتي أن يعرف أنه لا عودة له إلا بإذن من حاكمه أو ولي أمره، هذا هو الجواب عن هذا السؤال.

(فتاوى جدة - ٦/ ٠٠: ٥١: ٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>