للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكمه حكم الوارث.

وأما الغريم الذي عليه للميت دين فلأنه يدعي عليه حق استيفاء الدين.

وأما الغريم الذي له قبل الميت دين [فقد] قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: اختلف العلماء في هذا الفصل: منهم من قال بالطعن في هذا الفصل، وقال: ينبغي أن لا ينتصب خصمًا، لأن الوصي لا يدعي عليه شيئًا.

ومنهم من قال: ما ذكر في الكتاب صحيح؛ لأنه إن كان لا يدعي عنده حقًا فهو يدعي عليه دينًا، والوصي يدعي الوصاية وينكر الدين، فيقيم البينة على أنه وصي، وإذا ثبتت الوصاية يقيم المدعي البينة على الدين فيأخذ منه الدين.

فرق بين الوصي وبين الغريم، وسيأتي الفرق في باب إثبات الدين على الميت.

فإن أحضر واحدًا من هؤلاء يسمع من شهوده بحضرته.

بعد ذلك المسألة على وجهين:

إما أن عرف القاضي عدالة الشهود.

أو لم يعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>